أعادوا أبدًا لأنهم يعبثون، إلا الارتفاع اليسير مثل ما كان بمصر فتجزئهم الصلاة.
160 -ومن صلى في دور بين يدي الإمام [بصلاة الإمام] وهم يسمعون تكبير الإمام في غير الجمعة أجزأتهم، ويكره لهم ذلك.
161 -مالك: وجائز أن يصلي في غير الجمعة على ظهر المسجد بصلاة الإمام والإمام في داخل المسجد، ثم كره ذلك، وبأول قوله أقول. ولا يعجبني أن يصلي على أبي قبيس [1] وقعيقعان [2] بصلاة الإمام في المسجد الحرام.
(1) أبو قبيس: جبل بمكة وانظر معجم ما استعجم (3/104) .
(2) هو اسم جبل بمكة، معجم ما استعجم (3/1086) .