158 -ولا يؤم أحد جالسًا [1] في فريضة ولا نافلة، وإذا ناب الإمام شيء منعه [القيام] استخلف من يصلي بالقوم، فإن جاء هو للصف فيصلي بصلاة الإمام، ولا يصلي مضطجعًا إلا مريض.
159 -ولا يصلي الإمام على شيء أرفع مما يصلي عليه أصحابه، فإن فعل
(1) رواه عبد الرزاق في المصنف (2/463) ، والبيهقي في الكبرى (3/80) ، والدارقطني في سننه (1/398) ، وضعفه.