فهرس الكتاب

الصفحة 1401 من 2378

تقطع خضراء، ولكن بعين أو عرض حين جواز بيعه، لأنه لو أعرى ثمر نخل قد أزهت أو أرطبت لم يجز [له] شراؤها بخرصها رطبًا، وكذلك معري ما لا يثمر من الرطب أو ما يتزبب من العنب لا يشتريه بخرصه تمرًا أو زبيبًا.

ويجوز [بيعه] بالعين والعروض نقدًا ومؤجلًا، وبخلافه من الطعام على الجذ قبل التفرق.

فإن كان في أحدهما تأخير لم يجز. قال ابن وهب: قيل لمالك: والرجل يعري التين والزيتون وشبه ذلك، ثم يشتريه كما يشتري التمر؟، فقال: أرى بيع العرية جائزًا إذا كان مما ييبس كله ويدخر.

2736 - ولا بأس أن تمنح رجلًا لبن غنم لك أو إبل أو بقر، يحلبها عامًا أو أعوامًا، ولا رجوع لك في منحة أو عرية أو إخدام عبد أو سكنى دارٍ تعميرًا أو تأجيلًا مسمى.

ولا بأس أن تشتري ما منحته أو أخدمته أو أسكنته بعين أو عرض أو طعام نقدًا أو مؤجلًا، لجواز بيع شاة لبون بطعام إلى أجل، ولا بأس أن تبتاع من هذه الدار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت