فهرس الكتاب

الصفحة 1400 من 2378

2733 - قال ابن القاسم: ومن أعرى جميع حائطه وهو خمسة أوسق أو أدنى جاز له شراء جميعه أو بعضه بالخرص.

وتوقف لي مالك في شراء جميعه بالخرص، وبلغني عنه إجازته، والذي سمعت أنا منه إجازة شراء بعضه وذلك عندي سواء، وإن لم يدفع به ضررًا، كما جاز شراء جميع السكنى أو بعضه ولا يدفع به ضررًا.

2734 - ومن أعرى أناسًا شتى من حائط، أو من حوائط له في بلد واحد، أو في بلدان شتى، خمسة أوسق لكل واحد، أو اقل أو أكثر، جاز له أن يشتري من كل واحد [قدر] خمسة أوسق فأدنى.

وكذلك إن أعراهم كلهم حائطًا له، والشركاء في حائط إذا أعروا منه خمسين وسقًا جاز لكل واحد شراء خمسة أوسق منه فأدنى.

2735 - ومن أعرى شيئًا من الخضر والفواكه، مثل التفاح والخوخ والرمان والبطيخ والموز والقصب والحُلو والبقول، فلا تباع بخرصها، لأنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت