فيه وتوسعهم في ترك غسله وعدهم اياه مما قد عفا الله عنه ومحا عنهم اثمه فأسقطوا اثمه عنهم ايضا وجعلوه معفوا عنه
164 قال الشافعي رحمه الله وان بال رجل في مسجد او ارض طهر بان يصب عليه ذنوب من ماء
والذنوب الدلو العظيم وهو دون الغرب الذي يكون للسانيه ولا يسمى ذنوبا حتى يكون ملان ماء والسجل مثل الذنوب
165 قال الشافعي والنهي عن الصلاه في اعطان الابل اختيار والاعطان جمع العطن وهو الموضع الذي تنحى اليه الابل عن الماء إذا شربت الشربة الأولى فتبرك فيه ثم يملأ الحوض لها ثانيه فتعود من عطنها الى الحوض لتعل أي تشرب الشربه الثانيه وهو العلل ولا تعطن الابل على الماء الا في حماره القيظ فاذا برد الزمان فلا عطن للابل وموضعها الذي تبرك فيه على الماء يسمى عطنا ومعطنا وقد عطنت تعطن وتعطن عطونا
166 واما حديث عمر رضي الله عنه انه دخل على النبى صلى الله عليه وسلم وفي البيت اهب عطنه فالعطنه من الجلود التي قد عطنها الدباغ في الدباغ حتى انتنت وامرق عنه صوفها وقد عطنت تعطن عطنا