& باب الرضاعه &
783 قال الشافعي رحمه الله بين في السنه ان لبن الفحل يحرم كما تحرم ولادة الاب وتأويل لبن الفحل ما روى عن ابن عباس انه سئل عن رجل له امرأتان فأرضعت احداهما غلاما والاخرى جاريه فهل يتزوج الغلام الجاريه فقال لا اللقاح واحد
اخبر انهما صارا ولدين لزوجهما لان اللبن الذي در للمرأتين كان بالقاح الزوج اياهما واللقاح اسم وضع موضع الالقاح يقال ضرب الفحل الناقه فالقحها القاحا ولقاحا وهذا كما تقول اصلحت الامر اصلاحا وصلاحا وافسدته افسادا وفسادا يقال لقحت الناقه تلقح لقاحا ولقاحا ولقحا اذا حملت فهي لاقح واذا وضعت فهي لقحه ولقوح واللقحه جمعها لقح وجمع اللقوح لقاح وكان عمر رضي الله عنه يوصي عماله اذا بعثهم فيقول ادروا لقحة المسلمين يريد به اعدلوا في اهل الفيء حتى يكثر الفيء ويحتمل ان يكون قوله اللقاح واحد معناه أي الحمل واحد أي انه لملقح واحد اراد حمل المرأتين ان ولديهما اللذين در لبنهماهما لرجل واحد وكلا القولين صحيح
784 وقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الاملاجه ولا الاملاجتان
الاملاجه ان تمص المرأه الصبي الرضيع لبنها فيملجها ملجا اذا رضعها رضعا