مقدما معناه التأخير وهذا القول جائز في اللغه الا ان فيه استكراها للتقديم والتأخير الذي يقع فيه
744 وقوله عز وجل { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا }
فيه اضمار أي فعليهم تحرير رقبه
745 وكان الظهار من طلاق اهل الجاهليه فامر المسلمون بالا يطلقوا نساءهم بهذا اللفظ وابيح لهم تخليتهن باسم الطلاق والفراق والسراح واعلموا ان من طلق بلفظ الظهار في الاسلام فهو محرم لها بلا طلاق يقع عليها فان اتبع الظهار طلاقا فقد طلق كما امره الله ولا شيء عليه وان امسكها ولم يطلقها لزمه لتحريمه اياها الكفاره للاثم الذي ركبه في تحريمه اياها بلفظ الظهار المنهى عنه
746 وقوله عز وجل { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة }
{ الذين } بالابتداء وخبره فعليهم تحرير رقبه ولم يذكر عليهم لان في الكلام دليلا عليه وقوله { من قبل أن يتماسا } كنايه عن الجماع