الصفحة 271 من 399

660 وقوله أمر نعيما ان يؤامر ام ابنته

أي يشاورها

661 قال الشافعي ولو اذن لعبده ان يتزوج حره بالف درهم فتزوجها وضمن لها السيد الالف لزمه لها الالف قال فان باعها زوجها قبل الدخول بتلك الالف بعينها فالبيع باطل من قبل ان عقد البيع والفسخ وقعا معا

اراد ان باع السيد هذا العبد منها بالالف الذي تزوجته عليه بطل البيع لان عقد البيع وفسخه وقعا معا فاقام الالف واللام مقام الكنايه وذلك ان الثمن بطل للفراق الذي وقع قبل الدخول واذا بطل الثمن بطل البيع ولم يرد بقوله والفسخ فسخ النكاح لان النكاح منعقد بحاله لانها لم تملكه

662 واما قوله ولو باعها اياه بالف لا بعينها كان البيع جائزا وعليها الثمن والنكاح مفسوخ من قبلها وزمن قبل السيد

اراد به باعها اياه بالف في ذمتها لا بالف المهر الذي تزوجته عليه فجاز البيع لان الثمن لم يبطل لانه في الذمه وانسفخ النكاح في هذا الوجه لجواز البيع وملكها اياه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت