660 وقوله أمر نعيما ان يؤامر ام ابنته
أي يشاورها
661 قال الشافعي ولو اذن لعبده ان يتزوج حره بالف درهم فتزوجها وضمن لها السيد الالف لزمه لها الالف قال فان باعها زوجها قبل الدخول بتلك الالف بعينها فالبيع باطل من قبل ان عقد البيع والفسخ وقعا معا
اراد ان باع السيد هذا العبد منها بالالف الذي تزوجته عليه بطل البيع لان عقد البيع وفسخه وقعا معا فاقام الالف واللام مقام الكنايه وذلك ان الثمن بطل للفراق الذي وقع قبل الدخول واذا بطل الثمن بطل البيع ولم يرد بقوله والفسخ فسخ النكاح لان النكاح منعقد بحاله لانها لم تملكه
662 واما قوله ولو باعها اياه بالف لا بعينها كان البيع جائزا وعليها الثمن والنكاح مفسوخ من قبلها وزمن قبل السيد
اراد به باعها اياه بالف في ذمتها لا بالف المهر الذي تزوجته عليه فجاز البيع لان الثمن لم يبطل لانه في الذمه وانسفخ النكاح في هذا الوجه لجواز البيع وملكها اياه