المحض ولا يعرفه الا خواص اهل العلم باللغه والوصايا يجري حكمها على العرف لا على الاسماء التي تحتمل المعاني
591 قال الشافعي واذا اوصى لرجل بقوس لم يعط قوس نداف ولا جلاهق واعطى قوس نبل او نشاب او حسبان
فالجلاهق القوس التي يرمى عنها الطير بالطين المدور وقوس النبل هي العربيه وقوس النساب هي الفارسيه والحسبان مرامي صغار لها نصال دقاق يرمي بها الرجل في جوف قصبه ينزع في القوس ثم يرمي بعشرين منها فلا تمر بشيء الا عقرته من صاحب سلاح او غيره وقوسها فلا فارسيه صلبه فاذا نزع في القصبه خرجت الخسبان كانها غبيه مطر فتفرقت في الناس واحدتها حسبانه ومنه قول الله عز وجل { ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا } شبه الله ما ارسل من عذابه على تلك الجنه بهذه المرامي
592 وقال محمد بن الحسن اذا اوصى الرجل لاختانه دفع الى ازواج بنات الرجل واخواته وكل من يحرم عليه من ذات رحم محرم قال واذا اوصى لاصهاره فهم كل ذي رحم محرم من الرجال