التدليس ان يكون بالسلعه عيب باطن فلا يخبر البائع المشتري لها بذلك العيب الباطن ويكتمه اياه والتدليس مأخوذ من الدلسه وهي الظلمه فاذا كتم البائع العيب ولم يخبر به فقد دلس ويقال فلان لا يدالس ولا يوالس أي لا يوارب ولا يخادع وما في فلان دلس ولا ولس أي ما فيه خب ولا مكر ولا خيانه & باب بيع الامه &
434 قال الشافعي رحمه الله واذا اشترى جاريه من رجل لم يكن لواحد منهما مواضعه
ومعنى المواضعه ان توضع الجاريه على يدي عدل ليستبرئها ولكن تسلم الجاريه الى مشتريها وعليه الا يطأها حتى يستبرئها بحيضه
435 قال الشافعي رحمه الله وليس للمشتري ان يأخذ من البائع حميلا بعهده
والحميل الكفيل والعهده ضمان عيب كان معهودا عند البائع او استحقاق يجب ببينه تقوم لمستحقها فتسلم السلعه اليه ويرجع المشترى على البائع بما ادى اليه من الثمن يقال استعهدت من فلان فيما اشتريت منه أي اخذت كفيلا بعهده السلعه ان استحقت او ظهر بها عيب