الصفحة 177 من 399

التدليس ان يكون بالسلعه عيب باطن فلا يخبر البائع المشتري لها بذلك العيب الباطن ويكتمه اياه والتدليس مأخوذ من الدلسه وهي الظلمه فاذا كتم البائع العيب ولم يخبر به فقد دلس ويقال فلان لا يدالس ولا يوالس أي لا يوارب ولا يخادع وما في فلان دلس ولا ولس أي ما فيه خب ولا مكر ولا خيانه & باب بيع الامه &

434 قال الشافعي رحمه الله واذا اشترى جاريه من رجل لم يكن لواحد منهما مواضعه

ومعنى المواضعه ان توضع الجاريه على يدي عدل ليستبرئها ولكن تسلم الجاريه الى مشتريها وعليه الا يطأها حتى يستبرئها بحيضه

435 قال الشافعي رحمه الله وليس للمشتري ان يأخذ من البائع حميلا بعهده

والحميل الكفيل والعهده ضمان عيب كان معهودا عند البائع او استحقاق يجب ببينه تقوم لمستحقها فتسلم السلعه اليه ويرجع المشترى على البائع بما ادى اليه من الثمن يقال استعهدت من فلان فيما اشتريت منه أي اخذت كفيلا بعهده السلعه ان استحقت او ظهر بها عيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت