الصفحة 176 من 399

فقدم فاحتصمنا الى هشام فقضى ان يرد العبد وخراجه فاخبر عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالخراج بالضمان

سمعت المنذري يقول سالت ابا الهيثم عن الاقتواء في السلعه فقال يقال اقتويت وتقاويت وقاويت واصله ان تشترك نت وآخر في السلعه ثم تشترى نصيبه بشيء من الربح فتقول اقتويت السلعه قال والمقاواه والاقتواء المزايده في السلعه بين الشركاء

432 واما الخراج بالضمان فالخراج الغله يقال خارجت غلامى اذا واقفته على شيء وغله يؤديها اليك كل شهر ويكون مخلى بينه وبين كسبه وعمله

واذا اشترى الرجل عبدا بيعا فاسدا فاستغله او اشتراه ببيع صحيح فاستغله زمانا ثم عثر منه على عيب فرده على صاحبه فان الغله التي استغلها من العبد وهي الخراج طيبة للمشترى لان العبد لو مات مات من ماله لانه كان في ضمانه فهذا معنى الخراج بالضمان

433 قال الشافعي رحمه الله وحرام التدليس ولا ينقض به البيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت