فقدم فاحتصمنا الى هشام فقضى ان يرد العبد وخراجه فاخبر عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالخراج بالضمان
سمعت المنذري يقول سالت ابا الهيثم عن الاقتواء في السلعه فقال يقال اقتويت وتقاويت وقاويت واصله ان تشترك نت وآخر في السلعه ثم تشترى نصيبه بشيء من الربح فتقول اقتويت السلعه قال والمقاواه والاقتواء المزايده في السلعه بين الشركاء
432 واما الخراج بالضمان فالخراج الغله يقال خارجت غلامى اذا واقفته على شيء وغله يؤديها اليك كل شهر ويكون مخلى بينه وبين كسبه وعمله
واذا اشترى الرجل عبدا بيعا فاسدا فاستغله او اشتراه ببيع صحيح فاستغله زمانا ثم عثر منه على عيب فرده على صاحبه فان الغله التي استغلها من العبد وهي الخراج طيبة للمشترى لان العبد لو مات مات من ماله لانه كان في ضمانه فهذا معنى الخراج بالضمان
433 قال الشافعي رحمه الله وحرام التدليس ولا ينقض به البيع