الصفحة 164 من 399

منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار وحديث الليث اوضح الفاظا واظهر بيانا

397 قال الشافعي رحمه الله والمتبايعان قبل العقد يكونان متساومين ثم يكونان متبايعين

والتساوم بين الرجلين في السلعه ان يعرض البائع سلعته بثمن ما ويطلبه الاخر بثمن دونه ويقال سمت السلعه أي عرضتها وسمتها بكذا اذا طلبتها ويقال استمتها في الطلب وكل جائز والعرب تقول عرض فلان على سوم عاله وذلك اذا عذر في عرضه الطعام على من نزل به كعرض العاله من الابل على الماء وذلك انها اذا علت بعد النهل لم تشرب فالذي يعرضها على الماء لا يبالغ في عرضه

398 وفي حديث طاوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير رجلا بعد البيع فقال الرجل عمرك الله ممن انت

قال ابو عبيد قال الكسائي معنى عمرك الله نصب على معنى عمرتك الله أي سألت الله عمرك وتعميرك قال ويقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت