فافترقا وفرقت بين اثنين مشددا فتفرقا فاراه جعل الافتراق في القول والتفرق بالابدان
394 ووجه من الخيار ثالث جاء في السنه المأثوره وهو ان يعقد المتبايعان بيعا صحيحا ثم يخير احدهما صاحبه قبل افتراقهما فيقول له اختر انفاذ البيع او رده فان لم يختر رده بعد هذا التخيير فقد وجب البيع وان لم يتفرقا
395 وقد جاء تفسير ما ذكرته في حديث حدثناه الحسين بن ادريس املاء حدثنا محمد بن رمح عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا ان يخير احدهما صاحبه فاذا قال له اختر فقد وجب البيع وان لم يتفرقا
396 وهذا معنى ما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد