الصفحة 11 من 399

لما قال الى المرافق أمرنا بالغسل من حد المرافق الى أطراف الأصابع كأنه لما ذكر اليد كلها أراد أن يحد ما يغسل مما لا يغسل فجعل حد المغسول المرافق وما وراء ذلك غير داخل في حد المرافق فالمرافق منقطعه مما لا يغسل من اليد وداخله فيما يغسل وهذا كما تقول قطع فلان أصابع فلان من الخنصر الى المسبحه فقد علمنا أنه أخرج المسبحه مما لم يقطع وأدخلها فيما قطع

فان قال قائل ان المرافق والكعبين غير داخله في الغسل لأن الى نهاية واحتج بقول الله تعالى { ثم أتموا الصيام إلى الليل } والليل غير داخل في الصيام فكذلك المرافق والكعبان غير داخله في الغسل قيل له فرق بينهما ما قدمت ذكره وهو ان المرافق تحديد داخل في المحدود والمحدود الأيدي والليل غير داخل في محدود النهار لأن الليل غير النهار فهما مختلفان لهذا المعنى

ولو أن رجلا قال وهبت لك هذه المشجره من هذه الشجره وأشار اليها الى اقصاها شجره لدخل ذلك كله في الهبه لدخول في محدود المشجره

قال أبو منصور الأزهري وهذا الذي قاله الزجاج صحيح وهو قول محمد بن يزيد المبرد

قال الشافعي رحمه الله والنزعتان من الرأس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت