الصفحة 9 من 275

وقوله عليه السلام ولا يجلس على تكرمة أخيه وهو صدر بيته والموضع الذي حسنه وهيأه لجلوسه

وقوله عليه السلام لا صلاة لمنتبذ أي لمنفرد خلف الصف من قولك نبذ كذا إذا ألقاه وانتبذ لازم له أي ألقى نفسه خلف الصف

ع ود وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة رضي الله عنه حين دب راكعا حتى التحق بالصف زادك الله حرصا ولا تعد يروى هذا بثلاث روايات أحدها ولا تعد بفتح التاء وضم العين وجزم الدال من العود وهو نهي عن المعاودة إلى مثله لأنه مكروه

والثانية ولا تعد بضم التاء وكسر العين وجزم الدال من الإعادة وهو نهي عن إعادة الصلاة لما أنها لم تفسد بهذا القدر

والثالثة ولا تعد بفتح التاء وتسكين العين وضم الدال من العدو وهو نهي عن السرعة في المشي في الصلاة وبيان أن الخطوة ونحوها لا تقطع الصلاة والمشي عن سرعة تقطع

وروى علي رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعرة وانقوا البشرة قال علي فمن ثم عاديت شعري أي استأصلته وحلقته ليصل الماء إلى ما تحته

وقيل أي رفعته عند الغسل من قولهم عاديت رجلي عن الأرض أي جافيتها وعاديت الوسادة أي ثنيتها

وقولها إني أشد ضفر رأسي بفتح الضاد وهو شد الضفيرة وهي الذؤابة ش ء ن

وقوله عليه السلام لا يضر الجنب والحائض أن لا ينقضا شعرهما إذا بلغ الماء شؤون شعرهما جمع شأن والشؤون مواصل قطع الرأس ومنها تجيء الدموع ما انتشر منه يقال رأيت نشرا أي قوما منتشرين

وفي الخبر موت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا يفسده أي دم سائل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت