وكانت العرب ترى المطر بذلك وأصل النوء النهوض وطلوع ذلك هو النوء وإذا سقط هذا طلع ذلك فسمي السقوط نوءا لذلك وكانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وكانوا يقولون أصدق النوء نوء الثريا فقول ابن عباس هاهنا خط الله نوءها أي جعل هذا النوء لا يصيب أرضها شبه تفويض الرجل الأمر إليها بالنوء الذي يرجى به المطر وشبه بطلان ذلك بتطليقها زوجها وإعراضها عن تطليق نفسها بالمطر الذي ينزل ولا يصيب أرضها بل يتعدى عنها إلى أرض غيرها وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقول في الكنايات يقع بها طلاق الحرج هو أشد الضيق من حد علم يعني به وقوع الثلاث الطلاق يعقب العدة بضم الياء وكسر القاف أي يثبتها عقبه والعدة تعقب الطلاق من حد دخل أي تخلفه وتجيء بعده ولو عنى بقوله أنت طالق من الوثاق أو من الكبل لم يدين في القضاء فالوثاق بكسر الواو وفتحها ما يوثق به أي يشد والكبل القيد ولم يدين أي لم يصدق وقد دينه تديينا أي صدقه وحقيقته وكله إلى دينه بالتخفيف أي تركه وإذا قال لها أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين لأن الاستثناء تكلم بالحاصل بعد الثنيا هي الاسم من الاستثناء أي صار كأنه يقول لها أنت طالق اثنتين لأنه هو الحاصل بعد استثنائه
ن ج ز التنجيز يبطل التعليق عند أصحابنا الثلاثة هو تفعيل من قولهم ناجز بناجز أي نقد بنقد خلاف الكالئ بالكالئ أي النسيئة بالنسيئة وأصله التعجيل يقال نجز الوعد من حد دخل وأنجزه الواعد ونجز المال أي صار نقدا والمناجزة في الحرب المبارزة والمعاجلة إلى العدو من ذلك
ه د م الزوج الثاني يهدم الطلقة والطلقتين أي ينقضها ويبطلها مأخوذ من هدم الدار من حد ضرب
ن ز ه وإذا وقع الشك بين الطلقة والطلقتين فالأولى أن يأخذ بالثقة والتنزه أي التباعد عن الريبة وقد نزه الرجل نفسه تنزيها أي بعدها عن السوء
خ ن س وقوله عليه السلام الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقد خنس إبهامه في المرة الثالثة بتشديد النون أي قبضها وأصله التأخير وقد خنس خنوسا من حد دخل أي تأخر ومنه الخناس والجواري الخنس
ويروون في مسألة إذا لم أطلقك أن إذا للشرط عند