الصفحة 247 من 275

ر ك ب والركب أصحاب الإبل في السفر

ك ل ء وقال عليه السلام المسلمون شركاء في الثلاث في الماء والكلإ والنار الكلأ العشب أي لهم الشرب والاستقاء من الأنهار والآبار والحياض المملوكة والاحتشاش من الأراضي المملوكة والاستصباح والاصطلاء بنار في ملك غيره موجودة

ن ق ع وعن النبي عليه السلام أنه نهى عن بيع نقع الماء النقع محبس الماء وجمعه أنقع ومنه المثل إنه لشراب بأنقع وقيل هو الماء المجتمع في موضع يقال استنقع الماء في موضع كذا أي اجتمع وثبت وقيل هو الماء الذي ينقع به أي يروى يقال نقع أي روى من حد صنع

م ط و وعن الهيثم أن قوما وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلوهم على البئر فأبوا ولم يفعلوا وسألوهم أن يعطوهم دلوا فأبوا أن يعطوهم فقالوا لهم إن أعناقنا وأعناق مطايانا كادت تقطع المطايا جمع مطية وهي الراحلة وتقطع بفتح التاء وتشديد الطاء وأصله تتقطع سقطت إحدى التاءين تخفيفا كما في قوله تعالى تكاد تميز من الغيظ قال فأبوا أن يعطوهم فذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هلا وضعتم فيهم السلاح أي هلا قاتلتموهم بالسلاح فإذا كان الماء للعامة فمن منعهم حقهم فلهم أن يقاتلوه بالسلاح والدلو إذا كان للعامة فكذلك ولو كان ملكا للمانع فللممنوع أن يقاتله بغير سلاح إذا كان يخاف على نفسه الهلاك وقوله عليه السلام ليس لعرق ظالم حق ما فسرناه في كتاب المزارعة

ح ج ر وقوله عليه السلام من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس للمتحجر بعد ثلاث سنين حق هو الذي يأذن له الإمام بإحياء أرض ميتة أي إصلاح أرض لا تصلح للاستغلال فيجعل حول هذه الأرض أحجارا يعلم بها أنه قد استولى عليها ليعمرها أو يخط حولها خطوطا يحجر بها من أراد الاستيلاء عليها والاشتغال بعمارتها ويغيب مدة أو يشتغل بعمل آخر فينبغي أن لا يتعرض لهذه الأرض وتترك له فإذا مضت ثلاث سنين استدل بذلك على أنه قد تركها وهو لا يريد عمارتها فلغيره أن يأخذها ولم يكن هو أحق بها

ع د و وقال عليه السلام إن عادي الأرض لله ولرسوله فمن أحيا أرضا ميتة فهي له أي القديم من الأرض الموات التي لا مالك لها وهو منسوب إلى عاد وهم كانوا في قديم الزمان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت