الصفحة 230 من 275

ن ض ب ولو صالحه من دعواه على أرض فغرقت قبل القبض فله أن يتربص حتى ينضب الماء عنها أي يغور من حد دخل

غ و ص ونهى النبي عليه السلام عن ضربة الغائص هو الذي يغوص في البحر أي يدخل فيه لاستخراج الدرر ونحوها والغواص من صار ذلك حرفة له وهو نهي عن قول الرجل يغوص لك في البحر فما أخذته فهو لك بكذا وهذا لا يجوز لأنه غرر ويروى عن ضربة القانص بالقاف والنون وهو الصائد يقال قنص من حد ضرب أي صاد والقناص الصياد وهو أن يقول اضرب كذا للاصطياد فما أخذته فهو لك بكذا وهو غرر أيضا فلم يجز

ق ي ض وإذا قال الوارث للموصى له بخدمة العبد أعطيك هذه الدراهم مقايضة بخدمة العبد أي مبادلة ومعاوضة والمقايضة المطلقة هو بيع عين بعين من القيض وهو المثل والعوض وهما قيضان أي كل واحد منهما عوض الآخر قال ذلك في مجمل اللغة

ز ع م من زعم كذا قال في ديوان الأدب الزعم القول وقال في مجمل اللغة الزعم القول من غير صحة قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا وفيه لغتان فتح الزاي وضمها والصرف من حد دخل

رجل بعث بديلا ليغزو عنه فغزا مع الجند فغنموا فالسهم للبديل لأنه هو المجاهد فإن كان أعطاه جعلا رده البديل لأنه أخذ الأجر على الجهاد فلم يجز وهذا إذا كان شرطا لا عونا له من غير شرط البديل البدل والبدل بكسر الباء وتسكين الدال كذلك

ع ف ن ولو أبرأه عن العفن في الثوب فوجد به خرقا أو وجده مرفوءا فله حق الرد العفن البلي من المال من حد علم والخرق التخريق من حد ضرب والمرفوء مفعول من قولك رفأ الثوب من حد صنع رفئا أي أصلح ما وهن منه وهو مهموز فأما الرفو بالواو من غير همز من حد دخل فهو التسكين

ق ي ل والإقالة الفسخ والرد وأصله الياء وقال المبيع يقيله من حد ضرب لغة في أقاله يقيله إقالة وتحكيم الإنسان جعله حكما أي حاكما

د ر ء وروى محمد رحمه الله أنه كان بين عمر وبين أبي بن كعب رضي الله عنهما مدارأة في شيء بالهمزة أي مدافعة وقد درأ من حد صنع أي دفع وباقي الحديث ذكرناه في أدب القاضي

س و م وعن الشعبي أن عمر رضي الله عنه ساوم بفرس فحمل عليه رجلا يشوره فعطب فقال عمر رضي الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت