ليصطلحوا فإن قطع الحكم قد يظهر بينهم الأحقاد والضغائن جمع ضغينة وهي الحقد وكذلك الضغن
خ ر ج وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتخارج أهل الميراث أي يصطلحون على إخراج بعضهم عن الميراث بشيء معلوم يعطونه دون كمال حصته منه
وعن عائشة رضي الله عنها أن بريرة أتتها فسألتها أي كانت مكاتبة فسألتها إعطاء شيء يؤدي بدل كتابتها فقالت عائشة رضي الله عنها إن شئت عددتها لأهلك عدة واحدة وأعتقتك أي نقدت هذه الدراهم التي عليك لمن كاتبك بطريق البيع وإعطاء الثمن دفعة واحدة وأعتقتك بعد الشراء وإنما قالت إن شئت ليجوز شراؤها لأن بيع المكاتب إن كان بإذنه جاز وتضمن فسخ الكتابة بتراضيهما وبدون رضاه لا يجوز وذكر الحديث بطوله وباقيه ظاهر
ن ت ج وعن علي رضي الله عنه أنه أتاه رجلان يختصمان في بغل فجاء أحدهما بخمسة رجال فشهدوا أنه نتجه هو الصحيح من الرواية بدون الألف في أوله بفتح النون والتاء من باب ضرب يقال نتجت الدابة على ما لم يسم فاعله ونتجها صاحبها أي كان نتاجها عنده أي ولادتها ويقال نتجها أي ولي نتاجها والناتج للإبل كالقابلة للنساء ولا يصح رواية أنتجه يقال أنتجت الفرس أي حان نتاجها قاله في ديوان الأدب وقال في شرح الغريبين أنتجت الفرس أي حملت فهو نتوج ولا يقال منتج قال وجاء آخر بشاهدين فشهدا أنه نتجه فقال للقوم ما ترون هو من رؤية القلب أي ما رأيكم في هذه الحادثة وما جوابكم فقالوا اقض لأكثرهما شهودا فقال فلعل الشاهدين خير من الخمسة ثم قال فيها قضاء وصلح وذكر الحديث
ش ح ح وفيه فإن تشاحا على اليمين أي تضايقا من الشح من حد دخل غ م ض مبنى الصلح على الإغماض أي المساهلة والمسامحة من تغميض العين وهو ضمها
م ك س والمماكسة مفاعلة من المكس من حد ضرب وهو استنقاص الثمن