الصفحة 188 من 275

والشفيع أحق من غيره وقال شريح رحمه الله الخليط أحق من الشريك والشريك أحق من الجار والجار أحق من غيره وحاصله أن الشريك في البقعة أولى من الشريك في الأس والشريك في الأس أولى من الشريك في الحقوق والشريك في الحقوق أولى من الجار فالشريك في البقعة هو الخليط بدأ به في هذا الحديث وهو الشريك في إجزاء العقار الذي يباع والشريك في الأس أي الأساس هو أن يكون الحائط بين العقارين مشتركا بين الجارين والشريك في الحقوق هو أن يكون حق الشرب أو حق المرور في الطريق مشتركا بينهما والجار هو الملازق فإن كان بينهما طريق نافذ فلا شفعة له وقال عليه السلام الجار أحق بسقبه ما كان أي أي شيء كان وقال أهل المدينة لا شفعة بالجوار لقول علي وابن عباس لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم

ء ر ف وقال الأرف تقطع الشفعة بضم الألف وفتح الراء أي المعالم والحدود جمع أرفة

ح ي د وقال إذا وقعت الحوائد فلا شفعة أي الحدود والمعالم ويقال هو جاري محائدي أي على حدي وعندنا للجار أيضا شفعة

و ث ب وقال عليه السلام الشفعة لمن واثبها أي كما سمع وثب وطلب

ع ر ج وقال النبي عليه السلام الشفعة كحل العقال أي البعير إذا حل عقاله ولم يؤخذ من ساعته ذهب وإذا كان فناء منعرج عن الطريق الأعظم أي منعطف زائغ عن الطريق أي مائل أو زقاق أو درب غير نافذ فيه دور فالشفعة للشريك أولا والعهدة فيها على من أخذ منه أي ضمان الدرك وحقوق العقد

ء ج م ولو اشترى أجمة وفيها قصباء بالمد هي قصبة والأجمة نيستان

ك ن ف والكنيف الشارع إلى الطريق هو موضع قضاء الحاجة الخارج إليه

ل ج ء ولو أقر المشتري بأن البيع كان تلجئة لم يكن للشفيع فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت