له أن يدفع إليه خمسه ويمسك الباقي فيسلم له وإنما أضر به لسانه
ي و م وعن جبلة بن حميد عن رجل منهم خرج في يوم مطير أي ذي مطر إلى دير جرير الدير الصومعة وجرير اسم رجل فوقعت منه ثلمة أي انهدم شيء للمطر فإذا بستوقة أو جرة أي ظهرت بتوقة بفتح الباء أي التي يقال لها بالفارسية خنبرة أو جرة وهي بالفارسية سبوى فيها كذا الحديث
ر ك ز وعن حارث الأزدي قال وجد رجل ركازا فاشتراه منه أبي بمائة شاة متبع فلامته أمي وقالت اشتريته بثلاثمائة أنفسها مائة وأولادها مائة وكفأتها مائة فندم فأتاه فاستقاله فأبى أن يقيله فقال لك عشر شياه فأبى فقال لك عشر أخر فأبى فعالج الركاز فخرج منه قيمة ألف شاة فأتاه الآخر فقال خذ غنمك وأعطني مالي فأبى عليه فقال لأضرنك فأتى عليا وذكر ذلك له وقص عليه القصة فقال أد خمس ما أخذت للذي وجد الركاز وأما هذا فإنما أخذ ثمن غنمه الركاز المعدن هنا والشاة المتبع التي يتبعها ولدها والكفأة بالهمزة وتسكين الفاء وفتح الكاف وضمها من قولهم نتج فلان إبله كفأة إذا نتج كل عام نصفها وذلك لأن عادة العرب إنزاء الفحول على النوق في سنة على بعضها وسنة أخرى على بعضها وترك الإنزاء في سنة أخرى لأولادها وفي الغنم من عادتهم الإنزاء عليها كل سنة وذكر الكفأة في هذا الحديث في الغنم يريد به الإنزاء عليها كلها فيلدن مائة أخرى فتقول هذه المرأة لزوجها اشتريت المعدن بمائة شاة كبار ولها مائة أولاد صغار وإذا أنزيت عليها حصلت مائة أخرى فقد اشتريته بثلاثمائة شاة في المعنى فاستقاله أي طلب منه الإقالة ومعالجة الركاز العمل والتصرف فيه فأتاه الآخر أي بائع الركاز فطلب منه الإقالة فلم يفعل وقال لأضرنك أي لأخبرن به عليا رضي الله عنه فأخبره فقال لبائع الركاز أد خمس ما أخذت لأنه واجد الركاز وقد سلم له بدله وأما مشتري الركاز فلم يوجب عليه علي رضي الله عنه شيئا لأنه أخذه بثمن سبك الفضة أو الذهب أي أذابهما من حد ضرب
ق ل ع والقلعي بفتح القاف وتسكين اللام نوع من الرصاص والأسرف أصله فارسي وقال عليه السلام كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع أي كل ما وجب على إنسان من ذلك بعقد كان في حالة الكفر فقد وضعته أي أبطلته وأسقطته عمن جعل عليه
ت ج ر وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل الهجرة حين نزل الم غلبت الروم قال له مشركو قريش هل لك أن نخاطرك على أن نضع بيننا وبينك خطرا المخاطرة بيمان بستن والخطر آن مال كه