"والرجل الذي قال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود -لم يقل صلى الله عليه وسلم الولد لك-، بل قال:"هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر قال: هل فيها من أورق"1 -الأورق: الأشهب الذي بين البياض والسواد-؟"قال: نعم. قال: من أين؟ قال: لعله نزعة عرق، قال: لعل ابنك نزعه عرق"2 فاطمأن، وعرف الحكم، وأن هذا هو الواقع; فقرن الحكم بالعلة يوجب الطمأنينة، ومحبة الشريعة، والرغبة فيها."
الثالثة: القياس، إذا كانت المسألة في حكم من الأحكام، فيلحق بها ما شاركها في العلة.
1 البخاري: الطلاق (5305) , ومسلم: اللعان (1500) , والترمذي: الولاء والهبة (2128) , والنسائي: الطلاق (3478 ,3479) , وأبو داود: الطلاق (2260) , وابن ماجه: النكاح (2002) , وأحمد (2/233 ,2/239 ,2/279 ,2/409) .
2 أخرجه: البخاري في (الطلاق, باب إذا عرض بنفي الولد, 3/413) , ومسلم في (اللعان, 2/1137) ; من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.