فهرس الكتاب
الصفحة 908 من 1122

الثالثة: قوله: (ليعزم المسألة) .

الرابعة: إعظام الرغبة.

الخامسة: التعليل لهذا الأمر.

2.أنها تشعر بأن هذا أمر عظيم على الله، قد يثقل عليه، ويعجز عنه، والأمر ليس كذلك.

3.أنها تشعر باستغناء الإنسان عن الله، وهذا غير لائق، وليس من الأدب.

الثالثة: قوله:"ليعزم المسألة": تفيد أنك إذا سألت فاعزم ولا تتردد.

الرابعة: إعظام الرغبة: لقوله صلى الله عليه وسلم:"وليعظم الرغبة"أي: ليسأل ما بدا له، فلا شيء عزيز أو ممتنع على الله.

الخامسة: التعليل لهذا الأمر: يستفاد من قوله:"فإن الله لا يتعاظمه شيء، أو لا مكره له"1 وقوله:"وليعظم الرغبة"، وفي هذا حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شيئا قرنه بعلته.

وفي ذكر علة الحكم فوائد:

الأولى: بيان سمو هذه الشريعة، وأنه ما من شيء تحكم به إلا وله علة وحكمة.

الثانية: زيادة طمأنينة الإنسان; لأنه إذا فهم العلة مع الحكم اطمأن، ولهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر لم يقل حلال أو حرام، بل قال:"أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم فنهى عنه"2.

1 البخاري: الدعوات (6339) والتوحيد (7477) , ومسلم: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2679) , والترمذي: الدعوات (3497) , وأبو داود: الصلاة (1483) , وابن ماجه: الدعاء (3854) , وأحمد (2/243 ,2/318 ,2/457 ,2/463 ,2/486 ,2/500 ,2/530) , ومالك: النداء للصلاة (494) .

2 أخرجه: الإمام أحمد (1/ 175, 176) , وأبو داود في (البيوع, باب في التمر بالتمر, 3/654- 657) , والترمذي في (البيوع, باب في النهي عن المحاقلة, 4/221) - وقال:"حسن صحيح"-, والنسائي في (البيوع, باب اشتراء التمر بالرطب, 7/269) , وابن ماجه في (التجارات, باب بيع الرطب بالتمر, 2/761) , ومالك في"الموطأ"في (البيوع, باب ما يكره من بيع التمر, 2/624) , والشافعي في"الرسالة" (907) , وكذا أخرجه الحاكم في"المستدرك" (2/38) وصححه من حديث سعد بن أبي وقاص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام