فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13997 من 82138

مرتين مبطل إلا أن يخص البطلان بغير العذر ومثلها أيضا قول أبي حنيفة رضي الله عنه أول وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه وقول الأصطخري من أصحابنا أن هذا آخر وقت العصر مطلقا الرجعة بعده قضاء وإن كان هذا وجها أنه لا يمكن الخروج من خلافهما جميعا وكذلك الصبح فإن عند اصطخري أن يخرج وقت الجواز بالأسفار وذلك الوقت عند أبي حنيفة رحمه الله هو الأفضل قلت يمكن بفعلها مرتين في الوقتين وكذلك أيضا يضعف الخروج من الخلاف إذا أدى المنع من العبادة لقول المخالف بالكراهة أو المنع كالمشهور من قول مالك أن العمرة لا تتكرر في السنة وقول أبي حنيفة أنها تكره للمقيم بمكة في أشهر الحج وليس التمتع مشروعا له وربما قالوا إنها تحرم فلا ينبغي للشافعي مراعاة ذلك لضعف مأخذ القولين ولما يفوته من كثرة الإعتمار وهو من القربات الفاضلة أما إذا لم يكن كذلك فينبغي الخروج من الخلاف لا سيما إذا كان فيه زيادة تعبد كالمضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة يجب عند الحنفيه وكذلك الاستنشاق عند الحنابلة في الوضوء والغسل من ولوغ الكلب ثمان مرات والغسل من سائر النجاسات ثلاثا الخلاف أبي حنيفة رضي الله عنه وسبعا لخلاف أحمد والتسبيح في الركوع والسجود لخلاف أحمد في وجوبها والتبييت في نية صوم النفل فإن مذهب مالك رحمه الله وجوبه وإتيان القارن بطوافين وسعيين مراعاة لخلاف أبي حنيفة رحمه الله والموالاة بين الطواف والسعي لأن مالكا رحمه الله يوجبها وكذلك التنزه عن بيع العينة ونحوه من العقود المختلف فيها وأصل هذا الإحتياط قول الشافعي رضي الله عنه في مختصر المزني فأما أنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلاثة أيام إحتياطا على نفسي قال الماوردي أفتى لما قامت الدلالة عنده عليه أي من مرحلتين ثم إحتاط لنفسه إختيارا لها وقال القاضي أبو الطيب أراد خلاف أبي حنيفة رضي الله عنه وهو كقوله في لها وقال القاضي أبو الطيب أراد خلاف أبي حنيفة رضي الله عنه وهو كقوله في صلاة خلف المريض القاعد قائما الأفضل أن يستخلف صحيحا يصلي بهم حتى يخرج من الخلاف وكقوله إذا حلف فالأفضل أن لايكفر بالمال إلا بعد الحنث ليخرج من الخلاف وقد أورد عليه أن من العلماء من شرط للقصر أكثر من ثلاثة أيام ولياليهن فكان ينبغي إعتباره والجواب ضعف دليل الزيادة عليها وقوة دليلها ومن هنا كان الصوم أفضل للمسافر إن لم يتضرر به وإن كانت الظاهرية لا يرونه جائزا إذ لا يعتبر خلافهم فيما ضعف مأخذه وأما قول القاضي الحسين أن الشافعي رضي الله عنه أعتبر خلاف داود في الكتابة في الجمع بين القوة والأمانة فقد غلطه فيه ابن الرفعة فإن داود لم يدرك زمن الشافعي رضوان الله تعالى عليه قلت إنما أراد بن عبد الرحمن العطار أحد أشياخ الإمام الشافعي رحمه الله سمعت ذلك عن بعض الأشياخ

سؤال لم اعتبرتم الخلاف وإن وهي على رأي ضعيف في مسألة عطاء في

إ باحة الجواري فلم توجبوا الحد على وجه ولم تعتبروا خلاف أبي حنيفة في القتل بالمثقل بل أوجبتم القصاص جزما فهلا أجريتم خلافا كما أجريتم في مسألة عطاء والحدود تدرأ بالشبهات وأجاب بعض من لا تحقيق عنده بأن عطاء أجل من المخالفين في مسألة المثقل فمن ثم اعتبر على رأي وأن ضعف وهذا جواب بالجاه فإنا لا ننظر إلى القائلين وإنما ننظر إلى الأقوال ومآخذها

وإنما الجواب أن أبا حنيفة رحمه الله لم يقل بحل قتل الناس بعضهم بعضا بالمثقل بل هو عنده عظيم من الوزر وإنما خالف في وجوب القصاص به وعطاء أباح الجواري بالعارية فلو أباح أبو حنيفة رحمه الله في المثقل ما أباحه عطاء في الجواري لروعي خلافه وإنما هو موافق لنا على التحريم ومن علم حرمة شيء مما يجب فيه الحد لم ينفعه جهله بالحد بخلاف من جهل الحرمة أو ينازع فيها فائدة قالوا يجب الحد في نكاح المتعة إن صح رجوع ابن عباس رضي الله عنهما لحصول الإجماع وإستشكله الرافعي من جهة انهم نقلوا عن زفر رحمه الله أنه ألغى التأقيت بكذا النكاح مؤبدا فيسقط الحد لذلك ويعضده انه صح ذلك ابن عياس من السلف رضي الله عنهم ولم ينقل عنه الرجوع فإن لم نصحح رجوع ابن عباس رضي الله عنهما فقد أجمعوا بعده على بطلانها فإن قلنا أنه إذا إختلف أهل عصر في مسألة على قولين ثم اتفق من بعدهم أن ذلك يصير مجمعا عليه وجب الحد وإلا فلا كالوطء في سائر الأنكحة المختلف فيها وهو الأصح

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت