نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَهْلٍ ، وَهُوَ ثِقَةٌ .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَثْنَى مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ .
وَرَوَى الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، عَنْ مُسَّةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ { ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا سَأَلَتْهُ: كَمْ تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ إذَا وَلَدَتْ قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، إلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ } .
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .
وَلِأَنَّهُ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُمْ مُخَالِفًا فِي عَصْرِهِمْ ، فَكَانَ إجْمَاعًا ، وَقَدْ حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ إجْمَاعًا ، وَنَحْوَهُ
حَكَى أَبُو عُبَيْدٍ ، وَمَا حَكَوْهُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، يَحْتَمِلُ أَنَّ الزِّيَادَةَ كَانَتْ حَيْضًا أَوْ اسْتِحَاضَةً ، كَمَا لَوْ زَادَ دَمُهَا عَنْ السِّتِّينَ ، أَوْ كَمَا لَوْ زَادَ دَمُ الْحَائِضِ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا .
فَصْلٌ: فَإِنْ زَادَ دَمُ النُّفَسَاءِ عَلَى أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، فَصَادَفَ عَادَةَ الْحَيْضِ ، فَهُوَ حَيْضٌ ، وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْ عَادَةً ، فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ .
قَالَ أَحْمَدُ: إذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ ، فَإِنْ كَانَ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا الَّذِي تَقْعُدُهُ أَمْسَكَتْ عَنْ الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَأْتِهَا زَوْجُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَيَّامٌ كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، يَأْتِيهَا زَوْجُهَا ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَتَصُومُ وَتُصَلِّي إنْ أَدْرَكَهَا رَمَضَانُ ، وَلَا تَقْضِي .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مِثْلِ مَا قُلْنَا .
مَسْأَلَةٌ: قَالَ: ( وَلَيْسَ لِأَقَلِّهِ حَدٌّ ، أَيَّ وَقْتٍ رَأَتْ الطُّهْرَ اغْتَسَلَتْ ، وَهِيَ طَاهِرٌ ، وَلَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا فِي الْفَرْجِ حَتَّى تُتِمَّ الْأَرْبَعِينَ اسْتِحْبَابًا )
وَبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ: إذَا لَمْ تَرَ دَمًا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي .
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَأَبُو ثَوْرٍ: أَقَلُّهُ سَاعَةٌ .
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَقَلُّهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا ، وَلَنَا أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ تَحْدِيدُهُ ، فَيُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْوُجُودِ ، وَقَدْ وُجِدَ قَلِيلًا وَكَثِيرًا ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَرَ دَمًا ، فَسُمِّيَتْ ذَاتَ الْجُفُوفِ .
قَالَ أَبُو دَاوُد: ذَاكَرْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثَ جَرِيرٍ: كَانَتْ امْرَأَةٌ تُسَمَّى الطَّاهِرَ ، تَضَعُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَتَطْهُرُ آخِرَهُ فَجَعَلَ