فهرس الكتاب

الصفحة 840 من 7845

انْقِطَاعِهِ تَتَّسِعُ لِلطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ ، بَطَلَتْ طَهَارَتُهَا بِعَوْدِ الدَّمِ ؛ لِأَنَّهَا بِهَذَا

الِانْقِطَاعِ صَارَتْ فِي حُكْمِ الطَّاهِرَاتِ ، فَصَارَ عَوْدُ الدَّمِ كَسَبْقِ الْحَدَثِ .

وَإِنْ كَانَ انْقِطَاعًا لَا يَتَّسِعُ لِذَلِكَ ، لَمْ يُؤَثِّرْ عَوْدُهُ ؛ لِأَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ ، وَلَا حُكْمَ لِهَذَا الِانْقِطَاعِ .

وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .

وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ كَلَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِهَذَا الِانْقِطَاعِ ، بَلْ مَتَى كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً أَوْ بِهَا عُذْرٌ مِنْ هَذِهِ الْأَعْذَارِ ، فَتَحَرَّزَتْ وَتَطَهَّرَتْ ، فَطَهَارَتُهَا صَحِيحَةٌ ، وَصَلَاتُهَا بِهَا مَاضِيَةٌ ، مَا لَمْ يَزُلْ عُذْرُهَا ، وَتَبْرَأْ مِنْ مَرَضِهَا ، أَوْ يَخْرُجْ وَقْتُ الصَّلَاةِ ، أَوْ تُحْدِثْ حَدَثًا سِوَى حَدَثِهَا .

فَصْلٌ: فَإِنْ كَانَتْ لَهَا عَادَةٌ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ زَمَنًا لَا يَتَّسِعُ لِلطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ فَتَوَضَّأَتْ ، ثُمَّ انْقَطَعَ دَمُهَا ، لَمْ يُحْكَمْ بِبُطْلَانِ طَهَارَتِهَا ، وَلَا صَلَاتِهَا ، إنْ كَانَتْ فِيهَا ؛ لِأَنَّ هَذَا الِانْقِطَاعَ لَا يُفِيدُ الْمَقْصُودَ .

وَإِنْ اتَّصَلَ الِانْقِطَاعُ وَبَرَأَتْ ، وَكَانَ قَدْ جَرَى مِنْهَا دَمٌ بَعْدَ الْوُضُوءِ ، بَطَلَتْ طَهَارَتُهَا وَالصَّلَاةُ ؛ لِأَنَّا تَبَيَّنَّا أَنَّهَا صَارَتْ فِي حُكْمِ الطَّاهِرَاتِ بِذَلِكَ الِانْقِطَاعِ .

وَإِنْ اتَّصَلَ زَمَنًا يَتَّسِعُ لِلطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ ، فَالْحُكْمُ فِيهَا كَالْحُكْمِ فِي الَّتِي لَمْ يَجْرِ لَهَا عَادَةٌ بِانْقِطَاعِهِ عَلَى مَا ذَكَرَ فِيهِ .

وَإِنْ كَانَتْ لَهَا عَادَةٌ بِانْقِطَاعِهِ زَمَنًا يَتَّسِعُ لِلطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ ، لَمْ تُصَلِّ حَالَ جَرَيَانِ الدَّمِ ، وَتَنْتَظِرُ إمْسَاكَهُ ، إلَّا أَنْ تَخْشَى خُرُوجَ الْوَقْتِ ، فَتَتَوَضَّأَ وَتُصَلِّيَ .

فَإِنْ شَرَعَتْ فِي الصَّلَاةِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ بِهَذِهِ الطَّهَارَةِ ، فَأَمْسَكَ الدَّمُ عَنْهَا ، بَطَلَتْ طَهَارَتُهَا ؛ لِأَنَّهَا أَمْكَنَتْهَا الصَّلَاةُ بِطَهَارَةٍ غَيْرِ ضَرُورِيَّةٍ ، فَلَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهَا بِغَيْرِهَا ، كَغَيْرِ الْمُسْتَحَاضَةِ .

وَإِنْ كَانَ زَمَنُ إمْسَاكِهِ يَخْتَلِفُ ، فَتَارَةً يَتَّسِعُ .

وَتَارَةً لَا يَتَّسِعُ ، فَهِيَ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا ، إلَّا أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ انْقِطَاعَهُ فِي هَذَا الْوَقْتِ لَا يَتَّسِعُ .

وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا إذَا شَرَعَتْ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ انْقَطَعَ الدَّمُ ، لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهَا ؛ لِأَنَّهَا شَرَعَتْ فِيهَا بِطَهَارَةٍ يَقِينِيَّةٍ ، وَانْقِطَاعُ الدَّمِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُتَّسِعًا ، فَتَبْطُلُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ضَيِّقًا ، فَلَا تَبْطُلُ ، وَلَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت