انْقِطَاعِهِ تَتَّسِعُ لِلطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ ، بَطَلَتْ طَهَارَتُهَا بِعَوْدِ الدَّمِ ؛ لِأَنَّهَا بِهَذَا
الِانْقِطَاعِ صَارَتْ فِي حُكْمِ الطَّاهِرَاتِ ، فَصَارَ عَوْدُ الدَّمِ كَسَبْقِ الْحَدَثِ .
وَإِنْ كَانَ انْقِطَاعًا لَا يَتَّسِعُ لِذَلِكَ ، لَمْ يُؤَثِّرْ عَوْدُهُ ؛ لِأَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ ، وَلَا حُكْمَ لِهَذَا الِانْقِطَاعِ .
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ كَلَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِهَذَا الِانْقِطَاعِ ، بَلْ مَتَى كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً أَوْ بِهَا عُذْرٌ مِنْ هَذِهِ الْأَعْذَارِ ، فَتَحَرَّزَتْ وَتَطَهَّرَتْ ، فَطَهَارَتُهَا صَحِيحَةٌ ، وَصَلَاتُهَا بِهَا مَاضِيَةٌ ، مَا لَمْ يَزُلْ عُذْرُهَا ، وَتَبْرَأْ مِنْ مَرَضِهَا ، أَوْ يَخْرُجْ وَقْتُ الصَّلَاةِ ، أَوْ تُحْدِثْ حَدَثًا سِوَى حَدَثِهَا .
فَصْلٌ: فَإِنْ كَانَتْ لَهَا عَادَةٌ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ زَمَنًا لَا يَتَّسِعُ لِلطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ فَتَوَضَّأَتْ ، ثُمَّ انْقَطَعَ دَمُهَا ، لَمْ يُحْكَمْ بِبُطْلَانِ طَهَارَتِهَا ، وَلَا صَلَاتِهَا ، إنْ كَانَتْ فِيهَا ؛ لِأَنَّ هَذَا الِانْقِطَاعَ لَا يُفِيدُ الْمَقْصُودَ .
وَإِنْ اتَّصَلَ الِانْقِطَاعُ وَبَرَأَتْ ، وَكَانَ قَدْ جَرَى مِنْهَا دَمٌ بَعْدَ الْوُضُوءِ ، بَطَلَتْ طَهَارَتُهَا وَالصَّلَاةُ ؛ لِأَنَّا تَبَيَّنَّا أَنَّهَا صَارَتْ فِي حُكْمِ الطَّاهِرَاتِ بِذَلِكَ الِانْقِطَاعِ .
وَإِنْ اتَّصَلَ زَمَنًا يَتَّسِعُ لِلطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ ، فَالْحُكْمُ فِيهَا كَالْحُكْمِ فِي الَّتِي لَمْ يَجْرِ لَهَا عَادَةٌ بِانْقِطَاعِهِ عَلَى مَا ذَكَرَ فِيهِ .
وَإِنْ كَانَتْ لَهَا عَادَةٌ بِانْقِطَاعِهِ زَمَنًا يَتَّسِعُ لِلطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ ، لَمْ تُصَلِّ حَالَ جَرَيَانِ الدَّمِ ، وَتَنْتَظِرُ إمْسَاكَهُ ، إلَّا أَنْ تَخْشَى خُرُوجَ الْوَقْتِ ، فَتَتَوَضَّأَ وَتُصَلِّيَ .
فَإِنْ شَرَعَتْ فِي الصَّلَاةِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ بِهَذِهِ الطَّهَارَةِ ، فَأَمْسَكَ الدَّمُ عَنْهَا ، بَطَلَتْ طَهَارَتُهَا ؛ لِأَنَّهَا أَمْكَنَتْهَا الصَّلَاةُ بِطَهَارَةٍ غَيْرِ ضَرُورِيَّةٍ ، فَلَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهَا بِغَيْرِهَا ، كَغَيْرِ الْمُسْتَحَاضَةِ .
وَإِنْ كَانَ زَمَنُ إمْسَاكِهِ يَخْتَلِفُ ، فَتَارَةً يَتَّسِعُ .
وَتَارَةً لَا يَتَّسِعُ ، فَهِيَ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا ، إلَّا أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ انْقِطَاعَهُ فِي هَذَا الْوَقْتِ لَا يَتَّسِعُ .
وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا إذَا شَرَعَتْ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ انْقَطَعَ الدَّمُ ، لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهَا ؛ لِأَنَّهَا شَرَعَتْ فِيهَا بِطَهَارَةٍ يَقِينِيَّةٍ ، وَانْقِطَاعُ الدَّمِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُتَّسِعًا ، فَتَبْطُلُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ضَيِّقًا ، فَلَا تَبْطُلُ ، وَلَا