= يرى أنه يقطع الصلاة [1] ، وسيأتي بحثه إن شاء الله.
أما التصفيق للنساء فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: ذهب الجمهور إلى مشروعية التصفيق للمرأة إذا نابها شيء في صلاتها.
أدلتهم:
1 -ما رواه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:"إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء" [2] .
2 -ما رواه أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:"التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ" [3] .
3 -ما رواه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:"من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال" [4] .
4 -ما رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ:"رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للنساء في التصفيق وللرجال بالتسبيح" [5] .
فقد دلت الأحاديث السابقة بمنطوقها على جواز التصفيق للمرأة.
القول الثاني: ذهب المالكية في المشهور عنهم إلى كراهية التصفيق للمرأة في الصلاة، وأن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق.
دليلهم: حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-:"من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله" [6] .=
(1) المغني، لابن قدامة 2/ 54.
(2) أخرجه أبو داود والدارمي، وأصله في الصحيحين.
(3) أخرجه البخاري، ومكانه في الفتح 3/ 93؛ وشرح مسلم للنووي 4/ 148.
(4) انظر: الفتح الرباني 4/ 109.
(5) الفتح الرباني مع شرحه 4/ 111.
(6) المرجع السابق.