فهرس الكتاب

الصفحة 3330 من 21641

= يرى أنه يقطع الصلاة [1] ، وسيأتي بحثه إن شاء الله.

أما التصفيق للنساء فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: ذهب الجمهور إلى مشروعية التصفيق للمرأة إذا نابها شيء في صلاتها.

أدلتهم:

1 -ما رواه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:"إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء" [2] .

2 -ما رواه أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:"التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ" [3] .

3 -ما رواه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:"من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال" [4] .

4 -ما رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ:"رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للنساء في التصفيق وللرجال بالتسبيح" [5] .

فقد دلت الأحاديث السابقة بمنطوقها على جواز التصفيق للمرأة.

القول الثاني: ذهب المالكية في المشهور عنهم إلى كراهية التصفيق للمرأة في الصلاة، وأن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق.

دليلهم: حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-:"من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله" [6] .=

(1) المغني، لابن قدامة 2/ 54.

(2) أخرجه أبو داود والدارمي، وأصله في الصحيحين.

(3) أخرجه البخاري، ومكانه في الفتح 3/ 93؛ وشرح مسلم للنووي 4/ 148.

(4) انظر: الفتح الرباني 4/ 109.

(5) الفتح الرباني مع شرحه 4/ 111.

(6) المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت