فهرس الكتاب

الصفحة 7374 من 21641

6 -باب جواز الدخول على المرأة قبل أن تعطى [1] الصَّدَاقَ

1574 - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ [2] أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَهَّزَهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَمْ يُعْطِ شَيْئًا.

* هَذَا مُرْسَلٌ، وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ فَقَالَ: عَنْ طلحة، عن خيثمة، عن عائشة رضي الله عنها، وَصَلَهُ شَرِيكٌ وَأَرْسَلَهُ سُفْيَانُ.

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [3] وغيره من حديث شريك.

(1) هكذا في (عم) و (حس) ، وهو الأصح، وقد جاء في (مح) :"يعطى".

(2) في (عم) :"قال".

(3) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا (2/ 240: 2128) ، وقال أبو داود: خيثمة لم يسمع من عائشة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت