فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 1408

صلى الله عليه وسلم إني أصوم وأفطر وأنكح النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وصدق عليه السلام أن من ترك شيئا من أفعاله راغبا عنها فهو كافر وأما من تركها غير راغب عنها لكن اقتصارا على الفرض وتخفيفا من التطوع عالما بأنه يترك فضلا كثيرا فقد أفلح كما قال عليه السلام للأعرابي الذي حلف لا يزيد على الأوامر الواجبات شيئا فقال عليه السلام أفلح والله إن صدق دخل الجنة قال أبو محمد وفي هذا الحديث بيان كاف في أن الأوامر هي الفروض وأن أفعاله عليه السلام ليست فرضا لأن الأعرابي إنما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أمر به لا عما يفعل ثم حلف ألا يفعل غير ذلك فصوب رسول الله

صلى الله عليه وسلم قوله وحسن فعله وهذا كاف لمن عقل إذ لم يلزمه عليه السلام اتباع أفعاله وهذا ما لا إشكال فيه قال أبو محمد بل أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه رضي الله عنهم التزام المماثلة لأفعاله كما حدث عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية القرشي ثنا أبو خليفة

ثنا أبو داود الطيالسي هو هشام بن عبد الملك عن حماد بن سلمة عن أبي نضلة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى خلع نعليه فوضعهما يساره فخلع القوم نعالهم فلما قضى صلاته قال ما لكم خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا قال إني لم أضعهما من بأس ولكن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا وأذى فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليمسحه قال أبو محمد فهذا عدل من الصحابة أبو سعيد الخدري شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم التزام مماثلة أفعاله فبطل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت