وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخة، وأن المتعة حرام. وقال أبو عمر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس. وقال معمر: قال الزهري: ازداد الناس لها مقتا حتى قال الشاعر:
قال المحدث لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
كما تقدم.
تفسير البحر المحيط لأبو حيان الأندلسي في هذه الاية
{فَمَا ?سْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} قال ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وابن زيد، وغيرهم: المعنى فإذااستمتعتم بالزوجة ووقع الوطء، ولو مرة، فقد وجب إعطاء الأجر وهو المهر، ولفظة ما تدل على أن يسيرالوطء يوجب إيتاءالأجرة. وقال الزمخشر: فما استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو خلوة صحيحة، أو عقد عليهن، فآتوهن أجورهن عليه انتهى. وأدرج في الاستمتاع الخلوة الصحيحة على مذهب أبي حنيفة، إذ هو مذهبه. وقد فسر ابن عباس وغيره الاستمتاع هنا بالوطء، لأن إيتاء الأجر كاملًا لا يترتب إلا عليه، وذلك على مذهبه ومذهب من يرى ذلك. وقال ابن عباس أيضًاومجاهد، والسدي، وغيرهم: الآية في نكاح المتعة. وقرأ أبي، وابن عباس، وابن جبير: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمىفآتوهن أجورهن. وقال ابن عباس لأبي نضرة: هكذا أنزلها الله. وروي عن عليّ أنه قال: لولا أنّ عمر نهى عنالمتعة ما زنى إلا شقي. وروي عن ابن عباس: جواز نكاح المتعة مطلقًا. وقيل عنه: بجوازها عند الضرورة، والأصح عنهالرجوع إلى تحريمها. واتفق على تحريمها فقهاء الأمصار. وقال عمران بن حصين: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، ومات بعدما أمرنا بها، ولم ينهنا عنه قال رجل بعده برأيه ما شاء. وعلى هذا جماعة من أهل البيت والتابعين. وقد ثبت تحريمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عليّ وغيره. وقد اختلفوا في ناسخ نكاح المتعة، وفي كيفيته، وفي شروطه، وفيما يترتب عليه من لحاق ولد أو حدّ بما هو مذكور في كتب الفقه، وكتب أحكامالقرآن، وما من قوله: فما استمتعتم به منهن، مبتدأ. ويجوز أن تكون شرطية، والخبر الفعل الذي يليها، والجواب: فآتوهن، ولابد إذ ذاك من راجع يعود على اسم الشرط. فإن كانت ما واقعة على الاستمتاع فالراجع محذوف تقديره: فأتوهن أجورهنمن أجله أي: من أجل ما استمتعتم به. وإن كانت ما واقعة على النوع المستمتع به من الأزواج، فالراجع هوالمفعول بآتوهن وهو الضمير، ويكون أعاد أولًا في به على لفظ ما، وأعاد على المعنى في: فآتوهن، ومن في: منهنعلى هذا يحتمل أن يكون تبعيضًا. وقيل: يحتمل أن يكون للبيان. ويجوز أن تكون ما موصولة، وخبرها إذ ذاك هو: فآتوهن، والعائد الضمير المنصب في: فآتوهن إن كانت واقعة على النساء، أو محذوف إن كانت واقعة على الاستمتاع على مابين قبل. والأجور: هي المهور. وهذا نص على أنّ المهر يسمى أجرًا، إذ هو مقابل لما يستمتع به. وقداختلف في المعقود عليه بالنكاح ما هو؟ أهو بدن المرأة، أو منفعة العضو، أو الكل؟ وقال القرطبي: الظاهر المجموع، فإنالعقد يقتضي كل هذا. وإن كان الاستمتاع هنا المتعة، فالأجر هنا لا يراد به المهر بل العوض كقوله:
تفسير زاد المسير لابن الجوزي في هذه الاية
قوله تعالى: {فَمَا ?سْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} فيه قولان.
أحدهما: أنه الاستمتاع في النكاح بالمهور، قاله ابن عباس، والحسن، ومجاهد، والجمهور.
والثاني: أنه الاستمتاع إلى أجل مسمى من غير عقد نكاح. وقد روي عن ابن عباس: أنه كان يفتي بجواز المتعة، ثم رجع عن ذلك وقد تكلف قوم من مفسري القراء، فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة، ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء، وهذا تكلف لا يحتاج إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة، ثم منع منها فكان قوله منسوخا بقوله. وأما الآية، فانها لم تتضمن جواز المتعة. لأنه تعالى قال فيها: {أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْو?لِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَـ?فِحِينَ} فدل ذلك على النكاح الصحيح. قال الزجاج: ومعنى قوله:
{فَمَا ?سْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} فما نكحتموهن على الشريطة التي جرت، وهو قوله {مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَـ?فِحِينَ} أي: عاقدين التزويج {وَ?لْمُحْصَنَـ?تُ مِنَ} أي: مهورهن. ومن ذهب في الآية إلى غير هذا، فقد أخطأ وجهل اللغة.
تفسير الجواهر الحسان للثعالبي في هذه الاية
وقوله سبحانه استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن قال ابن عباس وغيره المعنى فإذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء ولو مرة فقد وجب إعطاء الأجر وهو المهر كله وقال ابن عباس أيضا وغيره إن الآية نزلت في نكاح / صفحة 215 / المتعة قال ابن المسيب ثم نسخت قال ع وقد كانت المتعة في صدر الإسلام ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم
(يُتْبَعُ)