فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47743 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا لا أستطيع الذهاب مع زوجتي لأداء مناسك العمرة فهل يجوز أن تذهب للعمرة مع محرم لها من اختيار وكالة الأسفار. علما أننا لا ندرك أي شيء عن هذا الشخص وهو ليس بمحرم شرعي لها؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

لا يجوز للمرأة السفر للعمرة صحبة رجل تختاره وكالة السفر ليكون محرما لها أثناء السفر مع كونه أجنبيا منها في نفس الأمر، لكن يجوز لها السفر مع رفقة مأمونة على القول الراجح.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الرجل الذي ستسافر معه المرأة ليس بمحرم لها في نفس الأمر فوجوده كالعدم، وتعتبر قد سافرت وحدها، ولا يجوز استئجاره على أن يكون محرما لها، ولا وصفه بذلك. وإن وجدت تلك المرأة رفقة مأمونة جاز لها السفر معها للعمرة على القول الراجح إن كانت العمرة واجبة عليها. وراجع الفتوى رقم: 77590 والفتوى رقم: 14798، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 28369.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 صفر 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت