فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49669 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا دخلت العشر الأوائل لذي الحجة فيلزم لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره ولا أظافره وحتى من جلده شيئًا، فماذا لو ذهبت إلى الحمام وكان لا بد أن يسقط بعض من الشعر وقد ينزع الجلد الزائد في القدم بسبب الحرارة أو غير ذلك، نود أن تفيدونا؟ بارك الله فيكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئًا.

وهذا النهي محمول على أنه نهي تنزيه منصرف للكراهة فقط دون التحريم، كما سبق في الفتوى رقم: 43700.

قال الإمام النووي: والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه. قال إبراهيم المروزي وغيره من أصحابنا: حكم أجزاء البدن كلها حكم الشعر والظفر، ودليله الرواية السابقة فلا يمسن من شعره وبشره شيئًا. انتهى.

وعليه؛ فلا ينبغي لمن يريد أن يضحي أن يزيل شيئًا من بدنه في عشر ذي الحجة بأي مزيل بدون عذر، أما مجرد الاستحمام والتنظيف فلا حرج فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت