فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48834 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أديت عمرة في رمضان وأريد البقاء إلى الحج فهل علي طواف القدوم وأنا في مكة وكيف أدخل في الحج مفرد أو متمتع؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه ليس عليك طواف القدوم إذا كنت لم تخرج من مكة بعد عمرتك، ويدل لهذا أن الصحابة أحرموا بالحج يوم التروية مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمروا بالبيت لطواف القدوم، فقد روى مسلم عن جابر أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى من الأبطح.

وإذا جلس المعتمر في رمضان بعد الانتهاء من عمرته حتى يحج، ثم أحرم بالحج يوم التروية فإنه يعتبر مفردًا إذا أحرم بالحج وحده وليس عليه دم تمتع، لأن شرط التمتع أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج في نفس السنة، وأشهر الحج تدخل من غروب شمس آخر يوم من رمضان.

وأما إن جلس المعتمر في رمضان ليحج ثم اعتمر في أشهر الحج ثم حج في نفس السنة فإنه يعتبر متمتعًا ويجب عليه الدم.

قال ابن قدامة في المغني: وإن أحرم الأفاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة فاعتمر من التنعيم في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع عليه دم، نص عليه أحمد. انتهى.

واعلم أن الإفراد هو الإحرام بالحج وحده، والتمتع هو الاعتمار في أشهر الحج ثم يحج في نفس السنة، والقران هو الإحرام بالعمرة والحج معًا.

وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 58319، 79994، 102971، 80142.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 شعبان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت