فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47501 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا فتاة في العقد الثاني من العمر.. أعمل في وظيفة.. اكتشفت أن والدي ومنذ عدة سنوات لم يخرج زكاة الفطر لي ولإخواني، فهل نحاسب بسببه.. وهل يجوز لي أن أخرجها عن نفسي أم ماذا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان والدكم قد وجبت عليه زكاة الفطر عنكم لكونكم غير مالكين لما تخرجونها به فالإثم عليه هو لا عليكم، إذا كان عالمًا بالحكم، لقوله تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ {المدثر:38} ، وصدقة الفطر لتلك السنوات دين في ذمته، يلزمه المبادرة بإخراجها حتى وإن ملكتم بعد ذلك ما تخرجونها به، وذلك لأن وجوبها إنما استقر عليه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 78313.

ودليل وجوب إخراجها عن السنوات الماضية قول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. ولأنها حق للفقراء ولم يأخذوه فأشبهت الدين، وإذا أردتم إعانة أبيكم بإخراجها عن أنفسكم جاز ذلك بشرط أن تعلموه قبل إخراجها لتحصل منه النية التي هي شرط قبول العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه.

وأما من وجبت عليه زكاة الفطر منكم لكونه يملك ما يخرجها به فاضلًا عن كفايته ليلة الفطر ويومه فصدقة الفطر واجبة عليه، وعليه أن يبادر بإخراجها عن نفسه لما تقدم من الأدلة. وانظري لذلك الفتوى رقم: 113980.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت