فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46676 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عل أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

جزاكم الله خير عن اجابتكم اسئلتنا وجعل الله عملكم في ميزان حسناتكم

أرجو شاكرة التكرم لو أمكن بالسرعة في الرد.

أولًا منذ أن فرض علي الصيام لم أصم سنين لا أعرف عددها لكني دائمة صيام الإثنين والخميس والأيام البيض بنية قضاء الدين فهل يجوز ذلك.

ثانيا أفطرت رمضان كاملا بسبب النفاس وقد قضيته بحمد الله ولكن أسال عن الكفارة لأن ذلك كان منذ اثنتي عشرة سنة فكيف تكون الكفارة؟

ثالثا جاءت الأيام البيض وأنا حائض وآخر يوم لي يوم الغسل هو أول يوم في الأيام البيض فهل يجوز أن أنوي وأصوم ثم أغتسل في نفس اليوم لأني لا أريد أن تفوتني الأيام البيض.

وجزاكم الله خيرا

وصلي اللهم وسلم علي سيدنا محمد

متوكلة على الله.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا خلاف بين العلماء في وجوب قضاء ما فات من رمضان إذا كان المرء يستطيع الصيام، قال تعالى: أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (البقرة: من الآية184) ، فعليك -إذن- أن تقضي كل ما تركته مما وجب عليك من الصيام، وإذا كنت لا تعرفين قدره، فاحتاطي حتى تتيقني أنه لم يبق عليك شيء، لأن النية لا تبرأ إلا بمحقق. ثم ما ذكرت من صيام الإثنين والخميس والأيام البيض من كل شهر لا نراه كافيًا في حدود أربعة أشهر في السنة تقريبًا، وهذا لا يكفي في المبادرة إن كان العدد كثيرًا، لأن الموت لا يعرف له وقت، والأحسن للمرء أن يبرئ ذمته قبل أن يفوت الأوان، فإذا كنت لا تستطيعين غير ذلك فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

-ثم إن تأخير القضاء إلى أن يحين رمضان الثاني بغير عذر تلزم فيه كفارة صغرى هي مد لمسكين عن كل يوم، وراجعي فيه الفتوى رقم: 10224.

-واعلمي كذلك أن صوم الأيام البيض مستحب، ولكنه لا يجوز أن يفعل حالة الشك في الطهر من الحيض أو النفاس، ولا يعتد به إن فعل، فإذا كنت تعنين بيوم الغسل أنك ستطهرين في ذلك اليوم، وأردت المبادرة بالصيام لئلا يفوتك واحد من الأيام البيض فإن ذلك لا يصح، بل يلزم أن لا تصومي حتى تتيقني الطهر قبل الفجر، ثم إذا فاتك أحد الأيام البيض تصومين يومًا آخر بدله.

وأما إذا كنت تعنين أنك طهرت تمامًا بظهور القصة أوالجفوف ولكنك لم تغتسلي، فهذا لا حرج فيه، وصومك صحيح، إذ الغسل ليش شرطًا في صحة الصيام، وراجعي الفتوى رقم: 25674.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت