فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45170 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم

إذا ذهب شخص لمحل واشترى أغراضا، وقام أحد العمال بإيصال الأغراض إلى سيارته وقام هذا الشخص وأعطاه مبلغٍا من المال كصدقة فهل يجوز؟ علمًا أنه لم يقصد بها رشوة ولم يخبره مسبقًا أنه سوف يعطيه شيئا، وسواء أعطاه أم لا فإن العامل ملزم بحمل الأغراض.. فما الحكم في ذلك؟ شكرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإعطاؤك هذا العامل مبلغًا من المال على سبيل الصدقة مشروع، وهو إحسان تثاب عليه إن قصدت به وجه الله تعالى، ولا يعتبر رشوة؛ لأنه ليس فيه إحقاق باطل أو إبطال حق أو تضييعه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت