فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43592 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز إخراج مال الزكاة في صورة تبرعات لمراكز خدمة أو إيواء الزكاة سواء استخدمت هذه الأموال في كفالتهم أو في توفير المنشآت والخدمات لهم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في صرف الزكاة للمراكز القائمة بجمع الزكاة وتوزيعها لمستحقيها لأنهم يدخلون في قول الله تعالى: وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا [التوبة:60] .

ولكن يجب أن يكون معلومًا لديهم أنها زكاة مفروضة، وليست تبرعًا ليأخذوا منها قدر حاجتهم ومن حاجتهم بناء أماكن وشراء وسائل مواصلات، وغير ذلك، وعليهم صرف الباقي في بقية أصناف مستحقي الزكاة الذين حصرهم الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] .

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 رجب 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت