[السُّؤَالُ] ـ [ملكت امرأه 1000 دينار أردني، فهل عليها زكاة إذا علمت أن سعر غرام الذهب 11 دينارا أردنيا، فأرجو الإجابه على السؤال لأني لست متأكدا من الجواب الذي عندي؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب، وبناء عليه فإذا كان المبلغ الذي تملكه تلك المرأة قد حال عليه الحول، وكان سعر غرام الذهب 11 دينارًا فقد وجبت عليها الزكاة لأن النصاب في هذه الحالة أقل مما ملكت فلتخرج ربع العشر عن جميع المبلغ، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 3082، والفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 رجب 1428