فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43059 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن نعطي صدقة عن الأموال الموجودة في المسجد إذا مر عليها السنة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تسأل عن زكاة الأموال الموقوفة التي تصرف في مصالح المسجد فهذه لا زكاة فيها ولو حال عليها الحول.

قال ابن مفلح في الفروع، وهو حنبلي: ولا زكاة في وقف على غير معين، أو على المساجد والمدارس والربط ونحوها.ا. هـ.

وفي حاشيتي قليوبي وعميرة وهما شافعيان: لا زكاة في الموقوف على المساجد والفقراء والجهات العامة ولا في النخيل المباحة ونحو ذلك لعدم صلاحية الملك، بخلاف الوقف على معين.ا. هـ.

وإذا كنت تقصد معنى آخر غير ما فهمنا من سؤالك، فالرجاء توضيح المقصود.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 جمادي الأولى 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت