فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48814 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل لبس الإحرام على سبيل تجربتها أي قياسها ومعرفة موائمتها للشخص تجعله يحرم، ولا سبيل للتحلل إلا إذا قضى المناسك، إذا لم ينو الإحرام فقط لقياسها وتجربتها، وإذا كان مجرد لبسها إحراما، فهل التحلل بعد عمرة أو حجة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإحرام كما عرّفه الفقهاء هو نية الدخول في النسك، ولا تعلق له بلبس الإزار والرداء الذين هما ثياب الإحرام، كما لا تختص هذه الثياب بالإحرام كذلك، فمن أحرم ولم يلبس الإحرام صح إحرامه، ووجب عليه نزع المخيط فورًا، ومن لبس ثياب الإحرام لم يكن بذلك محرمًا، ما لم ينو الدخول في النسك، ولا خلاف في هذا بين العلماء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ربيع الأول 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت