فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50441 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أراد صديق شراء تاكسي ثمنه 32 ألفا ومعه 20 ألفا فقام تاجر بأخذ المبلغ منه واشترى التاكسي لنفسه ثم باعه إياه بمبلغ 40 ألفا مع علم صديقي بهذا، أي أن صديقي سدد 20 ألفا تقسيطا، ويريد أن يعرف حكمها، وأيضا ماذا عليه أن يفعل بالتاكسي؟ أرجو منكم سرعة الإجابة هل هذا ربا؟ وهل ما يأكله أولاده حرام؟ وماذا عليه أن يفعل؟ وأثابكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن وقع هذا البيع على سبيل المواعدة، ثم اشترى التاجر هذه السيارة ودخلت في ملكه دخولًا حقيقيًا ثم باعها لهذا الرجل، فالبيع صحيح، لأنه بيع مرابحة، وتراجع الفتوى رقم: 34421 لمزيد الفائدة.

وإن كان عقد البيع قد أبرم قبل شراء التاجر لهذه السيارة، فيكون قد باع ما لا يملك، وهو بيع متفق على المنع منه.

قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يبيع عينًا لا يملكها، ليمضي ويشتريها ويسلمها، رواية واحدة، وهو قول الشافعي ولا نعلم فيه مخالفًا. ويترتب على ذلك أن المشتري يرد هذه السيارة للبائع، ما لم تتغير تغيرًا يؤثر على قيمتها السوقية، فإن تغيرت قيمتها، فإنها تقوم عليه بيوم قبضها، وما كان من غلة فهو للمشتري مقابل الضمان. نص على ذلك فقهاء المالكية، ونص خليل في هذا: ورد ولا غلة، فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن، وإلا ضمن قيمته حيئنذ. اهـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت