فهرس الكتاب

الصفحة 566 من 1208

يؤخر ورده إلى النهار (1) وثبت أنه عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام وألحق به من خاف فوات العيد (2) .

قال أبو العباس: وهذا فيمن تيمم لعدم الماء.

أما من تيمم لمرض كالجرح ونحوه فينبغي أن يكون كالمستحاضة ذكره في المبدع (3) .

فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه يبطل تيممه وهذا اختيار ... والشيخ تقي الدين قاله في الفائق (4) .

ومن أبيح له التيمم فله أن يصلي به أول الوقت ولو علم وجود الماء آخر الوقت، وفيه أفضلية (5) .

ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء، وقيل: التأخير أفضل إن علم وجوده فقط واختاره الشيخ تقي الدين (6) .

ولا يستحب حمل التراب معه للتيمم قاله طائفة من العلماء، خلافا لما نقل عن أحمد (7) .

وفي نجاسة شعر الكلب قولان هما روايتان. فلو تمعط في بئر.

(1) الاختيارات (20) وللفهارس (2/42) .

(2) اختيارات (20) وللفهارس العامة (2/42) .

(3) الزركشي (2/ 382) .

(4) الإنصاف (1/ 298) وللفهارس (2/42) .

قلت: كذا في الإنصاف ولعله [لم] يبطل تيممه كما تقدم عنه في المسح.

(5) الاختيارات (20) وللفهارس العامة (2/ 42) .

(6) الإنصاف (1/ 300) وللفهارس (2/42) .

(7) الاختيارات (21) والفروع (1/ 224) وللفهارس (2/42) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت