فهرس الكتاب

الصفحة 565 من 1208

والجنب ... وقيل: الميت أولى اختاره المجد وحفيده، قال الشيخ تقي الدين: وتأتي هذه المسألة أيضا في الماء المشترك وقال: هو ظاهر ما نقل عن أحمد وهو أولى من التشقيص (1) ولا يتيمم للنجاسة على بدنه وهو قول الثلاثة خلافا لأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله (2) .

وإن تيمم في الحضر خوفًا من البرد وصلى ففي وجوب الإعادة روايتان. واختار الشيخ تقي الدين لا إعادة عليه، وعلى القول بالإعادة الثانية فرضه على الصحيح، وقيل: هما فرضه واختاره الشيخ في شرح العمدة (3) .

وإن نوى فرضًا فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والنوافل..

وقال الشيخ تقي الدين: ظاهر كلامهم لا فرق بين ما وجب بالشرع وما وجب بالنذر اهـ (4) .

وقال الشيخ تقي الدين: يتخرج أن لا يصلي نافلة بتيمم جنازة، ويباح الطواف بتيمم النافلة على المشهور في المذهب كمس المصحف، قال الشيخ تقي الدين: ولو كان الطواف فرضا.

وقال أيضا الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى أعدل الأقوال (5) .

ويجوز التيمم لمن يصلي التطوع بالليل وإن كان في البلد ولا

(1) الإنصاف (1/ 307) وللفهارس (2/ 41) .

(2) الاختيارات (28) وللفهارس (2/ 41) .

(3) الإنصاف (1/ 281) لم يصرح في الحضر هناك وللفهارس (2/ 41) .

(4) الإنصاف (1/ 293) وللفهارس (2/ 41) .

(5) الإنصاف (1/ 296) وللفهارس (2/42) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت