فهرس الكتاب

الصفحة 437 من 1208

[شيخنا] :

مسألة: إذا كانت إحدى العلتين أكثر أوصافا فالقليلة الأوصاف أولى. وقال بعض الشافعية وإسماعيل: هما سواء. هذا نقل الحلواني وأبي الخطاب (1) .

[شيخنا]

مسألة: إذا كانت إحداهما حسية والأخرى حكمية، أو إحداهما إثباتا والأخرى نفيا فلا ترجيح بذلك. وقال بعض الجدليين: ترجح المثبتة الحسية. وقال القاضي وغيره: الثابتة أولى. قال أبو الخطاب وغيره: الحكمية أولى وقال (2) : المثبتة أولى، ولم يذكر فيه خلافا (3) .

[شيخنا] : ... ... ... فصل

ومنها: أن تكون إحداهما موجودة في الحال، وصفة أخرى مما يجوز وجوده في الثاني، كقولنا في ر هن المشاع: «عين يصح بيعها» هو راجح على قولهم: «قارن العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني» (4) .

[شيخنا] : ... ... ... فصل

وترجح إحدى العلتين: بكون أصلها أقوى، مثل أن يكون أصلها مجمعا عليه والأخرى أصلها مختلف فيه (5) .

(1) المسودة ص 378 ف 2/22.

(2) المسودة ص 379 ف 2/22.

(3) لم يذكر القائل هنا.

(4) المسودة ص 382 ف 2/22.

(5) المسودة ص 382 ف 2/22.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت