فهرس الكتاب

الصفحة 546 من 1208

واختار أبو العباس في قواعده الإجزاء بالحجر المغضوب ونحوه من عصب ونحوها وفي المطعوم ونحوه، ومن مذهبه زوال النجاسة بغير الماء من المزيلات كماء الورد ونحوه (1) .

فإن توضأ قبله فهل يصح وضوءه؟ على روايتين: إحداهما: يصح، قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: هذا أشهر (2) .

السواك يطلق على الفعل، وعلى ما يتسوك به، قال الليث: وتؤنثه العرب أيضا.

وغلطه الأزهري في ذلك وتبعه ابن سيدة في المحكم (3) .

وهو في جميع الأوقات مستحب، والأصح ولو لصائم بعد الزوال وهو رواية عن أحمد وقاله مالك وغيره، قال أبو العباس: والسواك ما علمت أحدا كرهه في المسجد والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون فيه فكيف يكره (4) ؟

وعنه يستحب للصائم كل وقت اختاره شيخنا (5) .

ويستاك بيساره، نقله حرب، قال شيخنا: ما علمت إما ما خالف فيه كاستنثاره (6) .

وذكر أصحابنا رحمهم الله استحباب الإدهان مطلقا، وخصه الشيخ

(1) الزركشي (1/ 228) وللفهارس (2/ 34) .

(2) الإنصاف (1/ 114) وللفهارس العامة (2/ 34)

(3) الاختيارات (10) وللفهارس العامة (2/ 34) .

(4) الاختيارات (10) وللفهارس العامة (2/ 34) .

(5) الفروع (1/ 125) وللفهارس العامة (2/ 34) .

(6) الفروع (1/ 128) ف (2/ 34) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت