فهرس الكتاب

الصفحة 696 من 1208

فإذا فعلها مع المنهيات من الغيبة والنميمة وأكل الحرام وغيره فاته الثواب.

فقول الأئمة: لا يفطر، أي لا يعاقب عقاب المعلن بالفطر.

ومن قال: إنه يفطر بمعنى أنه لم يحصل له مقصود الصوم أو قد يذهب بأجر الصوم فقوله موافق لقول الأئمة.

ومن قال: إنه يفطر بمعنى أنه يعاقب على الترك فهو مخالف لأقوالهم (1) .

وإذا ذاق طعامًا ولفظه أو وضع في فيه عسلًا ومجه فلا بأس به للحاجة كالمضمضة والاستنشاق (2)

وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم (3) .

وإذا شتم الصائم استحب له أن يجهر بقوله: «إني صائم» ، وسواء كان الصوم فرضا أو نفلا، وهو أحد الوجوه في مذهب أحمد (4) .

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء» صححه الترمذي من حديث زيد بن خالد والمراد بتفطيره أن يشبعه (5) .

وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لم يطقه لكبر ونحوه أو عن ميت

(1) مختصر الفتاوى (289) ف (2/ 112) .

(2) اختيارات (112) ف (2/ 112)

(3) اختيارات (112) ف (2/ 112) .

(4) اختيارات (109) والفروع (3/ 66) ف (2/ 112) .

(5) وتقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت