فهرس الكتاب

الصفحة 981 من 1208

والفرقة إن كانت من جهتها فهي كإتلاف البائع. فيخير على المشهور بين مطالبتها بمهر المثل وضمان المسمى لها وبين إسقاط المسمى (1) .

الوليمة تختص بطعام العرس في مقتضى كلام أحمد في رواية المروذي. وقيل: تطلق على كل طعام لسرور حادث، وقاله القاضي في «الجامع» .

وقيل: تطلق على ذلك إلا أنه في العرس أظهر (2) .

تستحب الوليمة بالعقد ... وقال الشيخ تقي الدين: تستحب بالدخول (3) .

ووقت الوليمة في حديث زينب وصفته تدل على أنه عقب الدخول (4) .

والإجابة إليها واجبة. وقيل: مستحبة، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله (5) .

قال في الترغيب والبلغة: إن علم حضور الأرذال ومَنْ مجالستهم تزري بمثله لم تجب إجابته. قال الشيخ تقي الدين على هذا القول: لم أره لغيره من أصحابنا. قال: وقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله الوجوب واشتراط الحل وعدم المنكر. فأما هذا الشرط فلا أصل له، كما أن

(1) اختيارات 240 ف 2/ 296.

(2) اختيارات 240، 241 ف 2/ 296.

(3) إنصاف 8/ 317 ف 2/ 296.

(4) اختيارات 240 ف 2/ 296.

(5) إنصاف 8/ 318 ف 2/ 296.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت