فهرس الكتاب

الصفحة 681 من 1208

قال الزركشي نقلا عن الشيخ: وكذلك المكروه (1) .

ما أعد للتجارة من ماء وحطب وغيره ففيه الزكاة، وما أعد للكراء كالقدور والجمال والعقار وغيرها ففيها نزاع في مذهبنا وغيره.

ومن السلف من يوجب الزكاة في المعد للكراء إذا قبض الأجرة. (2) .

ويجوز إخراج زكاة العروض عرضا ويقوى على قول من يقول تجب الزكاة في عين المال (3) .

ولا يعتبر في زكاة الفطر ملك نصاب، بل تجب على كل من ملك صاعا فاضلا عن قوته يوم العيد وهو مذهب أحمد، ومن عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه ثم أيسر فأداها فقد أحسن (4) .

صدقة الفطر قدرها صاع من الشعير أو التمر ونصفه من البر عند أبي حنيفة واختيار الشيخ وخرجه على قواعد أحمد (5) .

وقياس قول أحمد في الكفارات (6) .

(1) الزركشي ج (2/ 105) ف (2/ 102) .

(2) مختصر الفتاوى (277) غير موجود هذا التمثيل ف (2/ 103) .

(3) اختيارات (101) ف (2/ 103) .

(4) اختيارات (102) ف (2/ 103) .

(5) مختصر الفتاوى (282) ف (2/ 103) .

(6) الاختيارات (102) ف (2/ 103) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت