فهرس الكتاب

الصفحة 601 من 1208

قال شيخنا: يحرم خروجه لشكه في النية للعلم بأنه ما دخل إلا بنية، وكشكه هل أحدث (1) .

ولو سمى إماما أو جنازة فأخطأ صحت صلاته إن كان قصده خلف من حضر وعلى من حضر وإلا فلا (2) .

ولا يتنفل منفرد مأموما على الأصح (وهـ م ر) ولا إماما اختاره الأكثر، وعنه يصح اختاره الشيخ وشيخنا (3) .

ويتوجه: يجب تسوية الصفوف وهو ظاهر كلام شيخنا (4) .

ولا تنعقد إلا بقوله قائما في فرض: الله أكبر وهي ركن بقدر ما يسمع نفسه، ومع عذر بحيث يحصل السماع مع عدمه، واختار شيخنا الاكتفاء بالحروف وإن لم يسمعها وذكره وجها (وم) وكذا ذكر واجب (5) .

وإذا قدر المصلي أن يقول: الله أكبر لزمه ولا يجزئه غيرها وهو قول مالك وأحمد (6) .

قال شيخنا: ومن أصناف الوسواس ما يفسد الصلاة، مثل تكرير بعض الكلمة كقوله في التحيات: أت، أت، ألتحي، ألتحي،

وفي السلام: أس، أس. وقوله في التكبير: أكككبر ونحو ذلك فهذا

(1) الفروع (1/ 397) والاختيارات (49) وللفهارس العامة والتقريب (2/ 56) .

(2) الاختيارات (49) والفروع (1/ 400) وللفهارس (2/ 57) .

(3) الفروع (1/ 400) ف (2/ 57) .

(4) الفروع (1/ 408) وللفهارس (2/ 58) .

(5) الفروع (1/ 410) وللفهارس (2/ 48) .

(6) الاختيارات (50) وللفهارس (2/ 58) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت