وَفِي يَدِهِ مَا لا يَمْنَعُ عَنْ سُنَّةِ الاِعْتِمَادِ (1) .
وَقِرَاءَةُ القُرَآنِ على التّألِيفِ (2) .
وَنَفْضُ الثَّوْبِ كَيْلا يَلْتَصِقَ بِجَسَدِهِ فِي الرُكُوعِ (3) .
وَقِرَاءَةُ آخِرِ سُوُرَةٍ فِي رَكْعَةٍ، وآخِرُ أُخْرَى فِي أُخْرَى عَلَى الصَّحَيحِ (4) .
وَالخَاصُ، ثَلاثَةٌ:
تِكْرَارُ السُّوُرَةِ فِي رَكْعَةٍ فِي التَّطَوعِ (5) .
وَأَنْ يَكُونَ مُعْتَمِدًَا حَائِطًَا أَوْ اِسْطِوَانَةً فِي التَّطَوِعِ ولو بِلا عُذْرٍ.
(1) أي أن يكون في يده شيء كمسبحة أو عصًا، أو صرّة، أو نحو ذلك، ولا يمنع المصلي من مراعاة سنة الاعتماد بيده اليمنى على اليسرى في حالة القيام أو بيده على ركبتيه في حال الركوع، أو بيديه على الأرض في حالة السجود، أو على ركبتيه في حالة القعود. ينظر: الجوهر الكلي ق19/أ، وغيره.
(2) أي على الترتيب للآيات والسور على ما عليه المصحف الآن، بأن يجمع بين سور في ركعة فإنه لا يكره على جهة التأليف؛ لما قال قاضي خان: لا بأس بقراءة القرآن في الصلاة على التأليف عرف ذلك بفعل الصحابة - رضي الله عنهم -. ينظر: الجوهر ق19/أ، والشرنبلالية 1: 111، وغيره.
(3) لأنه مفيد كي لا يبقى صورة. ينظر: البحر الرائق 2: 21، ورد المحتار 1: 641.
(4) قال الشرنبلالي في حاشية الدرر1: 111: (( هو الصحيح كما في قاضي خان:قرأ آخر السورة في ركعة يكره أن يقرأ آخر سورة أخرى في الركعة الثانية. وقال بعضهم: لا يكره، وهو الصحيح ) ).
(5) قال الحلبي في شرح المنية: (( وإن كرر آية واحدة مرارًا إن كان في تطوع يصليه وحده لا يكره، وفي الفرض يكره حالة الاختيار لا حالة العذر والنسيان ) ). ينظر: الجوهر الكلي ق19/ب.